المادة 29 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

يمنع استيراد او اعادة تصدير مادة الهيدروكلوروفلوروكربونية (b141 HCFCs) أو الخلائط التي تحتوي عليها والمستخدمة في مجال العزل الحراري اعتبارا من تاريخ 1/1/2022 في حال الانتهاء من تنفيذ المشروع الممول من الصندوق وبخلاف ذلك للوزير بناء على تنسيب اللجنة الوطنية تمديد فترة السماح للشركات باستيراد واستخدام هذه المواد لحين الانتهاء من تنفيذ المشروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك