المادة 30 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

أ- يحظر إطلاق المواد الممنوعة والمستنزفة لطبقة الاوزون والمبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذه التعليمات والمواد الخاضعة للرقابة والمبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات بموجب البروتوكول إلى الغلاف الجوي، ويتوجب على الورش والمحلات التي تقوم بإصلاح وصيانة أجهزة ومعدات التبريد والتكييف، استرجاع تلك المواد بالأجهزة والوسائل التقنية المتعارف عليها وفقاً للأسس والمعايير والاشتراطات البيئية. ب- تلتزم ورش ومحلات صيانة أجهزة التكييف والتبريد باستخدام أجهزة الاسترجاع وإعادة تدوير غازات التبريد التي تم منحها اياها من الوزارة والمحافظة عليها وعدم التصرف بها أو بأي جزء منها، وبخلاف ذلك يتحمل صاحب الورشة أو المحل ثمن هذه الأجهزة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك