المادة 31 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

تلتزم الشركات والمؤسسات والجهات المستوردة للمواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول بتقديم كشوفات نصف سنوية وسنوية للوزارة بالكميات المستوردة والمباعة والمستخدمة والمتبقية والأجهزة والمعدات والضاغطات والكميات المستخدمة من المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك