المادة 32 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
أ- يحظر إستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (s’HCFC) لغايات استخدامها في صناعة أنظمة التكييف المركزي (Chillers) وأجهزة التكييف (Air Conditioning) اعتباراً من تاريخ 31/12/2016، وبخلاف ذلك يلتزم المستورد بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ أو البلد المستوردة منه مباشرة وعلى نفقته الخاصة وخلال مدة خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ القرار ويتحمل أي تبعات قانونية ومالية خلاف ذلك، ولا يسمح بإتلافها داخل المملكة.
ب- يلتزم كل مستورد يقوم باستيراد معدات وأجهزة وأنظمة التكييف المركزي أو مكيفات الهواء التي تحتوي على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد تاريخ31/12/2016 بإعادتها إلى بلد المنشأ أو البلد المستوردة منه مباشرة وعلى نفقته الخاصة وخلال مدة خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026