المادة 33 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

أ- يحظر استيراد أجهزة وأنظمة التكييف الإفرادي والمركزي المستعملة أو أجهزة وأنظمة التبريد المستعملة أو مكوناتها (الضاغطات ووحدات التكييف) وفي حال استيرادها يلتزم المستورد بإعادتها إلى البلد المستوردة منه وخلال مدة خمسة وأربعين يوماُ من تاريخ القرار وعلى نفقته الخاصة. ب- يحظر على كل شخص إنتاج أجهزة ومعدات وأنظمة التكييف المركزي أو مكيفات الهواء التي تعتمد على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد تاريخ 31/12/2016 وبخلاف ذلك سيتم التخلص منها بطرق آمنة بيئياً وعلى نفقته الخاصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك