المادة 34 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
يلتزم المستورد للمواد الخاضعة للرقابة المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات عند التوقف كلياً أو جزئياً عن مباشرة استيراد هذه المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول والأجهزة والمعدات بسبب الإفلاس أو غير ذلك بإخطار الوزارة بهذا التوقف خلال شهر من تاريخ توقفه ويكون للوزارة الحق في التصرف بالحصة المخصصة له وفقاً لما تفتضيه المصلحة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026