المادة 35 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
يحظر على المستورد الذي لديه موافقة مسبقة من الوزارة باستيراد المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول المبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات أن يتنازل عن حصته أو جزء منها لصالح الغير إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الوزارة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026