المادة 39 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

تسري احكام هذه التعليمات والاتفاقيات الموقعة مع اللجنة التنفيذية وأي اتفاقيات يتم توقيعها مع اللجنة التنفيذية او الوكالات المنفذة، على الشركات والمصانع والمشاغل والمؤسسات العاملة بأنواعها المختلفة التي تستخدم المواد الخاضعة للرقابة في مجال تصنيع الثلاجات التجارية والمنزلية ومكيفات الهواء والشركات والمؤسسات العاملة في مجال العزل بأنواعها المختلفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك