المادة 40 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

تلتزم الشركات والمصانع وورش صيانة أجهزة التكييف والتبريد المستخدمة للمواد المبينة في الجدولين رقم (2) ورقم (3) الملحقين بهذه التعليمات ببدائل هذه المواد والتكنولوجيات الجديدة وبالتشريعات ذات علاقة بالسلامة العامة وبتنفيذ خطة الادارة البيئية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك