المادة 4 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
تتولى الوحدة المهام والصلاحيات التالية:-
أ. التنسيق بين مؤسسات القطاع العام والخاص والصندوق والوكالات المنفذة فيما يتعلق باقتراح المشاريع وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتمكين المملكة من الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية والبروتوكول.
ب. متابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتخلص والخفض التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول وتعديلاته بما فيها تعديل كيجالي بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ج. متابعة تنفيذ قرارات الدول الأطراف ولجنة التنفيذ واللجنة التنفيذية لإدارة الصندوق.
د. إعداد البلاغات حول الصادرات والواردات من المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول وإرسالها إلى أمانة الأوزون لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ه. إعداد البلاغات إلى سكرتاريا الصندوق وفقاً للنماذج المعتمدة من قبل اللجنة التنفيذية وإعداد التقارير الدورية إلى اللجنة التنفيذية والوكالات المنفذة حول التقدم في سير عمل المشاريع.
و. منح الموافقات على استيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول والأجهزة والمعدات التي تحتوي عليها.
ز. جمع وتحليل البيانات المتعلقة باستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول والمواد التي تحتوي عليها بشكل ربعي.
ح. وضع قائمة بأسماء المستوردين والكميات المسموح باستيرادها من المواد الخاضعة للرقابة بموجب البروتوكول بشكل سنوي بما فيه توزيع الحصص على كل مستورد.
ط. نشر المعلومات حول التقنيات والتقارير العلمية والمواد البديلة والتكنولوجيا الرفيقة بالبيئة.
ي. بناء القدرات الوطنية من خلال تنفيذ البرامج التدريبية على المستوى الوطني والدولي.
ك. تعزيز الوعي البيئي بأهمية المحافظة على طبقة الأوزون وكافة القضايا المتعلقة بالاتفاقية والبروتوكول وتعديلاته بما فيها تعديلات كيجالي
ل. عمل قاعدة معلومات بالاتفاقيات والمشاريع والبرامج التدريبية والجهات ذات العلاقة وكل ما يتعلق بالبروتوكول.
م. إبلاغ لجنة التنفيذ عن حالات الإتجار غير المشروع في حالة حدوثها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026