المادة 5 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
تقوم الوحدة بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص لتنفيذ برنامج التخلص التدريجي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFCs) والتي اعتمدتها الدول الأطراف في البروتوكول وتعديلاته كما هو مبين في الجدول التالي:- جدول التخلص من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFCS) تجميد الاستهلاك 2013.
التخفيض بنسبة 10% خلال 2015 من خط الاساس.
التخفيض بنسبة 35% خلال 2020 من خط الاساس.
التخفيض بنسبة 67.5% خلال 2025 من خط الاساس.
التخفيض بنسبة 97.5 خلال 2030 من خط الاساس.
التخلص من 2.5 % من استهلاك المواد في قطاع الصيانة خلال 2040.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026