المادة 6 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
تقوم الوحدة بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص لتنفيذ برنامج الخفض من المواد الهيدروفلوروكربونية (HFCs) والتي اعتمدتها الدول الأطراف في تعديلات كيجالي كما هو مبين في الجدول المبين ادناه:- برنامج الخفض من المواد الهيدروفلوروكربونية (HFCs) التجميد 2028-2024.
تخفيض بنسبة 10% خلال 2029 -2034.
تخفيض بنسبة 30% خلال 2039-2030 .
تخفيض بنسبة 50 % خلال 2044-2040.
تخفيض بنسبة 80% خلال 2045.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026