المادة 44 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

يلتزم المستورد في حال استيراد الخلائط المشار إليها في المادة (16) من هذه التعليمات والمبينة في الجدولين رقم (1) ورقم (2) الملحقين بهذه التعليمات، بإعادتها إلى بلد المنشأ أو البلد المستوردة منه وعلى نفقته الخاصة وخلال مدة خمسة وأربعين يوم عمل من تاريخ القرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك