المادة 45 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021
يجوز إستيراد الخلائط الكيماوية المبينة في الجداولين رقم (2) ورقم (3) الملحقين بهذه التعليمات والتي تحتوي على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (s’HCFC) والمواد الهيدروفلوروكربونية(HFCs) ضمن الشروط الواردة في المادة (14) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026