المادة 45 من تعليمات ضبط استخدام واستيراد وإعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريَال رقم 0 لسنة 2021

يجوز إستيراد الخلائط الكيماوية المبينة في الجداولين رقم (2) ورقم (3) الملحقين بهذه التعليمات والتي تحتوي على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (s’HCFC) والمواد الهيدروفلوروكربونية(HFCs) ضمن الشروط الواردة في المادة (14) من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك