المادة 2 من تعليمات ضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية رقم 0 لسنة 2025

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: النظام: نظام تنظيم الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم ( 82 ) لسنة .2024 المحكمة المختصة/ المحكمة: محكمة أمانة عمان الكبرى. مفتش الزراعة والحراج: الموظف المعتمد الذي يحمل صفة الضابطة العدلية والمخول من الأمانة للقيام بمراقبة وضبط الاعتداءات داخل الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية. فريق التفتيش: فريق مكون من مفتشين اثنين من مفتشي الزراعة والحراج أو أكثر وبمرافقة الجهات الأمنية المختصة (الشرطة البيئية) وتكون مسؤوليتهم مراقبة الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية وضبط الاعتداءات وتحرير ضبط فيها وحجز الأدوات المستخدمة لتنفيذ الاعتداء كأدوات قطع الأشجار ( ان وجدت) . المعتدي: كل من قام بالاعتداء على الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى بأي شكل من أشكال الاعتداء وخالف أحكام النظام المشار اليه أعلاه. الدائرة المختصة: دائرة الزراعة أو دائرة المتنزهات ومكافحة التصحر. الأعمال الجمالية: كل الأعمال المنفذة من قبل الأمانة داخل الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية التابعة لها وتشمل: النوافير والشلالات بكافة مكوناتها، النجيل، البوابات المقاعد، شبكات الري، أعمدة ووحدات الإنارة، نجيل الملاعب، المظلات، سلال النفايات وأية أعمال جمالية أخرى أو ما في حكمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك