المادة 3 من تعليمات ضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية رقم 0 لسنة 2025
آلية ضبط الاعتداءات
أ. يقوم مدير الدائرة المختصة وبالتنسيق مع رؤساء الأقسام المعنيين بإعداد خطة تفتيش ومراقبة للحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى.
ب. يقوم مدير الدائرة المختصة بتوزيع فرق التفتيش على الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لمراقبتها وضبط الاعتداءات.
ج. في حال ورود ملاحظة/ شكوى من خلال إحدى وسائل الاتصال المتاحة من أحد المواطنين أو المقيمين أو الزوار أو من أحد موظفي مناطق ودوائر الأمانة أو الإدارة العليا، يقوم مدير الدائرة المختصة بتبليغ فريق التفتيش الأقرب للموقع للتوجه الى موقع حادثة الاعتداء واجراء اللازم.
د. يتم التفتيش والمراقبة وضبط الاعتداءات من قبل فريق مكون من موظفين اثنين أو أكثر وبمرافقة الجهات الأمنية المختصة ( الشرطه البيئية ) .
ه. عند رصد أي نوع من أنواع الاعتداءات المنصوص عليها في النظام، يقوم فريق التفتيش بإبراز هويتهم الرسمية للمعتدي ثم تحرير ضبط اعتداء وتعبئة المعلومات اللازمة ووصف المخالفة وفقاً للنموذج المخصص لذلك وذلك ورقياً أو الكترونياً، ويتم توقيع المعتدي وفريق التفتيش على نموذج ضبط الاعتداء "منظمو الضبط."صفحة 2 من 4
و. يقوم فريق التفتيش بحجز الأدوات المستخدمة في الاعتداء على الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية، ويتم تحرير ضبط فيها وفقاً للنموذج المخصص لذلك وذلك ورقياً أو الكترونياً، ولا تسترد إلا بعد صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة بعدم مسؤولية المعتدي عن المخالفة.
ز. يتم تسليم المعتدي نسخة من الضبط أو تبليغه بذلك برسالة نصية.
ح. يتم تسليم نسخ ضبوطات الاعتداء كافة/ تحويلها الكترونياً مع المضبوطات الى الدائرة المختصة ليتم تحويلها الى المحكمة حسب الأصول.
ط. تودع المضبوطات في مستودع الأدلة الجرمية "أمانات جرمية" التابع للمحكمة.
ي. تقوم الدائرة المختصة بمخاطبة الحاكم الإداري لغايات إلزام المعتدي بإعادة الوضع الى ما كان عليه للاعتداءات التي تتطلب ذلك حسب المادة
(8) من النظام.
ك. اشارة الى البند (د، ه)من المادة ( 8) من النظام وفي حال فرار صاحب المركبة يتم التعميم على المركبة حسب الأصول من خلال مديرية الأمن العام بحيث لا يتم تجديد رخصة المركبة الا بعد تصويب الوضع من قبل صاحب المركبة من خلال مراجعة الأمانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026