المادة 4 من تعليمات ضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية رقم 0 لسنة 2025

يحظر على كل شخص التسبب بإلحاق الضرر بالأعمال الجمالية والمتمثلة بالنوافير والشلالات بكافة مكوناتها، النجيل، البوابات، المقاعد، شبكات الري، أعمدة ووحدات الإنارة، نجيل الملاعب، المظلات، سلال النفايات وأية أعمال جمالية أخرى أو ما في حكمها تم تنفيذها من قبل الأمانة داخل الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية التابعة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك