المادة 5 من تعليمات ضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية رقم 0 لسنة 2025
شروط تعيين مفتش الزراعة والحراج
أ. أن يكون حاصلًا على مؤهل علمي "شهادة ثانوية عامة ناجح" الحد الأدنى.
ب. أن يجتاز الدورات التدريبية المعتمدة وهي:
1- دورة مهارات الاتصال والتواصل.
2- التدريب المتخصص لشغل الوظيفة المتعلق بمهارات التفتيش الميداني وكتابة التقارير وتحرير ضبوطات الاعتداء وفهم التشريعات الناظمة لتطبيق أحكام النظام.
ج. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026