المادة 6 من تعليمات ضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية رقم 0 لسنة 2025
واجبات مفتش الزراعة والحراج
أ. الالتزام بالنزاهة والحياد في أداء مهامه.
ب. الالتزام بارتداء الزي أثناء تأدية المهام.
ج. المحافظة على نظافة ومظهر الزي.
د. الالتزام بالتشريعات الناظمة وعدم التجاوز على حقوق المواطنين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026