المادة 6 من تعليمات ضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية رقم 0 لسنة 2025

واجبات مفتش الزراعة والحراج أ. الالتزام بالنزاهة والحياد في أداء مهامه. ب. الالتزام بارتداء الزي أثناء تأدية المهام. ج. المحافظة على نظافة ومظهر الزي. د. الالتزام بالتشريعات الناظمة وعدم التجاوز على حقوق المواطنين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك