المادة 7 من تعليمات ضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية رقم 0 لسنة 2025
المواصفات العامة للزي الرسمي لمفتشي الزراعة والحراج يشتمل الزي الرسمي لمفتش الزراعة والحراج على سترة مثبت عليها شعار الأمانة وشعار مديرية الزراعة والحراج، ويحمل مفتش الزراعة والحراج بطاقة تعريفية توضح الاسم والمسمى الوظيفي له .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026