المادة 8 من تعليمات ضبط المخالفات والاعتداءات على الحدائق العامة والمتنزهات والفضاءات الحضرية رقم 0 لسنة 2025
مسؤوليات وواجبات الأمانة
أ- تأهيل مفتشي الزراعة والحراج وتدريبهم على المهام الميدانية والتعامل مع الجمهور
ب. عقد ورش عمل لتعريف مفتش الزراعة والحراج بالتشريعات الناظمة ذات الصلة.
ج. نشر التوعية للمواطنين وقاطني مدينة عمان حول أهمية الحفاظ على الحدائق والمرافق العامة.
د. اطلاق حملات إعلامية لشرح المخالفات المفروضة بحق المعتدين.
ه. توفير قنوات اتصال للإبلاغ عن حالات العبث أو الأضرار وتشجيع التبليغ عن المخالفات/ الاعتداءات.
و. التأكد من أن الزي يعزز مصداقية مفتش الزراعة والحراج ويحميه من أي اعتداءات محتملة أثناء أداء مهامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026