المادة 5 من تعليمات ضوابط الأنظمة الداخلية لإدارة المجمعات العقارية والسياحية المسورة داخل منطقة العقبة الا رقم 0 لسنة 2025

للمطور العقاري بموجب النظام الداخلي تكليف أي جهة مرخصة بإدارة المجمع العقاري والسياحي المسور، على أن يبقى كل منهما مسؤولا تجاه المالكين والشاغلين في واجباته وصلاحياته الواردة في النظام وهذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك