التعليمات

تعليمات ضوابط الأنظمة الداخلية لإدارة المجمعات العقارية والسياحية المسورة داخل منطقة العقبة الا رقم 0 لسنة 2025

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات تعليمات ضوابط الأنظمة الداخلية لإدارة المجمعات العقارية والسياحية المسورة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة (2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في ا…
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - النظام: نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجم…
  3. المادة 3- أ - على المطور العقاري وضع نظام داخلي لإدارة المجمع العقاري والسياحي المسور وفقاً للضوابط الواردة فى هذه التعليمات ويكون هذا النظام نافذا بعد اعتماده من المجلس. ب - يعت…
  4. المادة 4أ - يعتبر النظام الداخلي بعد اعتماده من المجلس ملزماً للمطور العقاري ولمالكي الوحدات وشاغليها ضمن المجمع العقاري والسياحي المسور وخلفهم القانوني سواء كانت مرفقة بعقود الب…
  5. المادة 5للمطور العقاري بموجب النظام الداخلي تكليف أي جهة مرخصة بإدارة المجمع العقاري والسياحي المسور، على أن يبقى كل منهما مسؤولا تجاه المالكين والشاغلين في واجباته وصلاحياته الو…
  6. المادة 6أ- على المطور العقاري تحديد البدلات التي يلتزم المالك أو الشاغل بدفعها مقابل الخدمات المقدمة ضمن المجمع العقاري والسياحي المسور في النظام الداخلي أو العقد بما في ذلك قيمة…
  7. المادة 7في حال تعدد المالكين للوحدة الواحدة يكون كافة مالكيها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن كافة المبالغ والالتزامات المترتبة عليها.
  8. المادة 8أ- للمطور العقاري بموافقة السلطة إنشاء أجزاء خاصة داخل المجمع العقاري والسياحي المسور لتوفير خدمات ترفيهية أو صحية أو رياضية أو تجارية تعود ملكيتها له حصراً ولا تعتبر من …
  9. المادة 9يلتزم المالك بإبلاغ المطور العقاري قبل البدء بمعاملة البيع للوحدة وإبراء ذمة العقار.
  10. المادة 10على المطور العقاري فتح حساب خاص بالبدلات المتعلقة بصيانة وإدامة وإدارة الأقسام والخدمات المشتركة المنصوص عليها في هذه التعليمات، لدى أحد البنوك العاملة في المنطقة تودع في…