التعليمات
تعليمات ضوابط الأنظمة الداخلية لإدارة المجمعات العقارية والسياحية المسورة داخل منطقة العقبة الا رقم 0 لسنة 2025
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات تعليمات ضوابط الأنظمة الداخلية لإدارة المجمعات العقارية والسياحية المسورة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة (2025) ويعمل بها من تاريخ نشرها في ا…
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - النظام: نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجم…
- المادة 3- أ - على المطور العقاري وضع نظام داخلي لإدارة المجمع العقاري والسياحي المسور وفقاً للضوابط الواردة فى هذه التعليمات ويكون هذا النظام نافذا بعد اعتماده من المجلس. ب - يعت…
- المادة 4أ - يعتبر النظام الداخلي بعد اعتماده من المجلس ملزماً للمطور العقاري ولمالكي الوحدات وشاغليها ضمن المجمع العقاري والسياحي المسور وخلفهم القانوني سواء كانت مرفقة بعقود الب…
- المادة 5للمطور العقاري بموجب النظام الداخلي تكليف أي جهة مرخصة بإدارة المجمع العقاري والسياحي المسور، على أن يبقى كل منهما مسؤولا تجاه المالكين والشاغلين في واجباته وصلاحياته الو…
- المادة 6أ- على المطور العقاري تحديد البدلات التي يلتزم المالك أو الشاغل بدفعها مقابل الخدمات المقدمة ضمن المجمع العقاري والسياحي المسور في النظام الداخلي أو العقد بما في ذلك قيمة…
- المادة 7في حال تعدد المالكين للوحدة الواحدة يكون كافة مالكيها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن كافة المبالغ والالتزامات المترتبة عليها.
- المادة 8أ- للمطور العقاري بموافقة السلطة إنشاء أجزاء خاصة داخل المجمع العقاري والسياحي المسور لتوفير خدمات ترفيهية أو صحية أو رياضية أو تجارية تعود ملكيتها له حصراً ولا تعتبر من …
- المادة 9يلتزم المالك بإبلاغ المطور العقاري قبل البدء بمعاملة البيع للوحدة وإبراء ذمة العقار.
- المادة 10على المطور العقاري فتح حساب خاص بالبدلات المتعلقة بصيانة وإدامة وإدارة الأقسام والخدمات المشتركة المنصوص عليها في هذه التعليمات، لدى أحد البنوك العاملة في المنطقة تودع في…