المادة 2 من تعليمات ضوابط الأنظمة الداخلية لإدارة المجمعات العقارية والسياحية المسورة داخل منطقة العقبة الا رقم 0 لسنة 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - النظام: نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري.
المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
السلطة : سلطة المنطقة
الدائرة: دائرة الأراضي والمساحة .
المجلس: مجلس مفوضي السلطة.
النظام الداخلي : وثيقة تتضمن مجموعة من الأحكام والقواعد التي تنظم العلاقة بين المطور العقاري ومالكي أو شاغلي العقار .
المطور العقاري : الشخص المعنوي المرخص لممارسة أعمال التطوير العقاري أو الاستثمار في بيع الأبنية والمجمعات العقارية أو تأجيرها والمسجل لدى الدائرة والجهات المختصة بهذه الصفة ولا يشمل ذلك المقاول الذي يعمل لصالح غيره.
المجمع العقاري والسياحي المسور : المجمع الذي تمت الموافقة على منحه هذه الصفة من الجهة المختصة والمنشأ من المطور العقاري وفقا لمخطط تنظيمي تفصيلي للمشروع يتضمن إقامة وحدات متكاملة متعددة الاستعمالات ما بين الفلل والعمارات السكنية والبنايات التجارية أو الفنادق السياحية أو الوحدات الفندقية أو الأماكن الترفيهية بهدف بيعها واستغلالها وإدارتها وصيانتها وتزويدها بالخدمات قبل البيع أو بعده، وفق ترخيص وإذن إشغال يمنحان من الجهات التنظيمية المختصة.
المالك: كل شخص طبيعي أو معنوي يرد اسمه في صحائف السجل العقاري مالكا للوحدة أو المستأجر التمويلي للوحدة العقارية المفوض من المالك ويشمل ذلك المطور العقاري منشئ الوحدات غير المبيعة .
الشاغل: كل من يستفيد من الوحدة ويشمل المالك أو المستأجر أو أي شخص يخوله المالك للاستفادة منها.
الوحدة : الوحدة العقارية والوحدة المستقلة.
البنى التحتية : الإنشاءات الموجودة ضمن المجمع العقاري أو خارج حدود الأبنية أو الوحدات المستقلة فيه والمخصصة لخدمة أي منها والانتفاع بها وتشمل الشوارع والأرصفة والجسور والأسوار والبوابات والساحات العامة والحدائق والمساحات الخضراء ومحطات التنقية والتبريد والتدفئة والآبار وشبكات الكهرباء والاتصالات والماء والصرف الصحي وخطوط وشبكات الغاز والإنارة ومعداتها باستثناء البحيرات.
الأقسام المشتركة : أجزاء من العقار مخصصة لخدمة البناء أو المجمع العقاري و للاستخدام المشترك لمالكي و شاغلي الوحدات في أي منهما و تشمل العقارات بالتخصيص في البناء أو الأرض المقام عليها و أرض العقار و سطح الطابق الأخير غير المفرز و غير المملوك لأي من المالكين و المواقف والأساسات و الجدران و مجاري التهوية و السلالم و المصاعد و شبكات الماء و خطوطه و الصرف الصحي و التكييف والتدفئة و الكهرباء و الاتصالات الواقعة خارج الوحدات و معداتها و الغرف المخصصة للخدمات.
الخدمات : الأعمال اللازمة لضمان حسن انتفاع شاغلي الأبنية أو المجمعات العقارية بها وتشمل النظافة والحراسة وصيانة الأقسام المشتركة والبنى التحتية وتأمين الطاقة والمواد الأولية اللازمة لها والبستنة والإنارة وأي خدمات ترد في النظام الداخلي.
اللجنة الفنية : اللجنة الفنية للمجمعات العقارية والسياحية المسورة والمشكلة بموجب المادة (32) من النظام.
ب - تعتمد التعاريف الواردة فى النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026