المادة 3 من تعليمات ضوابط الأنظمة الداخلية لإدارة المجمعات العقارية والسياحية المسورة داخل منطقة العقبة الا رقم 0 لسنة 2025

- أ - على المطور العقاري وضع نظام داخلي لإدارة المجمع العقاري والسياحي المسور وفقاً للضوابط الواردة فى هذه التعليمات ويكون هذا النظام نافذا بعد اعتماده من المجلس. ب - يعتبر النظام الداخلي الملحق بهذه التعليمات الصيغة النموذجية للنظام الداخلي المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (31) من النظام. ج - تطبق أحكام النظام الداخلي الملحق بهذه التعليمات في الحالات التالية. 1 - إذا لم يضع المطور العقاري نظاما داخليا. 2- إذا تعارض النظام الداخلي الذي وضعه المطور العقاري مع النظام الداخلي الملحق بهذه التعليمات. 3- إذا خلا النظام الداخلي الذي وضعه المطور العقاري من أي حكم من الأحكام التي تضمنها النظام الداخلي الملحق بهذه التعليمات. د - لا يعتد بأي تعديل يطرأ على النظام الداخلي للمجمع العقاري والسياحي المسور ما لم يتم اعتماده من المجلس وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ولا يترتب على تعديل النظام الداخلي أي مساس أو انتقاص من حقوق مالكي وشاغلي الوحدات التي تقررت لهم قبل إجراء التعديل. ه - يودع لدى الدائرة النظام الداخلي لإدارة المجمع العقاري والسياحي المسور مع العقد الموقع بين المالك والمطور العقاري و مخطط الموقع التنظيمي لحفظهما في ملف الوحدة وتعتبر هذه الوثائق جزءا من السجل العقاري للوحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك