المادة 8 من تعليمات ضوابط الأنظمة الداخلية لإدارة المجمعات العقارية والسياحية المسورة داخل منطقة العقبة الا رقم 0 لسنة 2025

أ- للمطور العقاري بموافقة السلطة إنشاء أجزاء خاصة داخل المجمع العقاري والسياحي المسور لتوفير خدمات ترفيهية أو صحية أو رياضية أو تجارية تعود ملكيتها له حصراً ولا تعتبر من الأقسام المشتركة ويتولى إدارتها وإدامتها وتنظيم الدخول إليها ومن ذلك ملاعب الغولف وبرك السباحة الخاصة والحدائق ذات الطبيعة الخاصة والنوادي الصحية والملاعب الرياضية والنوادي الشاطئية الخاصة. ب- لمالك أو شاغل الوحدة الانتفاع بالأجزاء الخاصة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مقابل بدلات يحددها المطور العقاري على أن تحدد طرق استخدامها وكيفية إدامتها وكل ما يتعلق بها في النظام الداخلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك