المادة 9 من تعليمات ضوابط الأنظمة الداخلية لإدارة المجمعات العقارية والسياحية المسورة داخل منطقة العقبة الا رقم 0 لسنة 2025
يلتزم المالك بإبلاغ المطور العقاري قبل البدء بمعاملة البيع للوحدة وإبراء ذمة العقار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026