المادة 2 من تعليمات طلب الاستشارة العلمية رقم 0 لسنة 2022

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعلميات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الاستشارة العلمية : طلب مقدم من الشركة المحلية أو مستودع الادوية مرفقا بكتاب من الشركة المالكة لحق التسويق لاستشارة اللجنة المعنية لدى المؤسسة بخصوص الأدوية بما فيها الأدوية ذات القيمة المضافة وذلك حسب الدليل الوارد في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات . أسس التسجيل : أسس تسجيل الدواء لسنة 2015 وتعديلاتها. ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون الدواء والصيدلة وأسس تسجيل الدواء حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة