التعليمات
تعليمات طلب الاستشارة العلمية رقم 0 لسنة 2022
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات طلب الاستشارة العلمية لسنة 2022) ويعمل بها بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعلميات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الاستشارة العلمية : طلب مقدم من الشركة المحلية أو م…
- المادة 3تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم تقديم الاستشارة العلمية أوالاستفسارات العلمية لغايات تقديم ملفات الأدوية للتسجيل سواء أثناء تطويرالمستحضر أو بعد تسجيله، حسب الديل الوارد في …
- المادة 4أ- يقدم طلب للاستشارة العلمية إلى المؤسسة لأي دواء في مرحلة تطويره، سواء قبل التسجيل أو بعده بخصوص الدراسات المطلوبة وطريقة إجرائها لغايات إثبات الجودة والفعاليه والمأمون…
- المادة 5يقدم طلب الاستشارة العلمية والاستفسار العلمي حسب الدليل الوارد في الملحق رقم (1) وقائمة المحتويات الواردة في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات.
- المادة 6يُ قيم طلب الاستشارة من اللجنة المختصة في المؤسسة حسب المخطط والمدة الزمنية الواردة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات.
- المادة 7تستوفى الرسوم حسب الاستشارة العلمية المطلوبة لكل من الجزء الفني والدراسات السريرية والدراسات غير السريرية والتكافؤ الحيوي وفقا لنظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة لل…
- المادة 8إن الحصول على الاستشارة العلمية من اللجنة المختصة في المؤسسة لا يعني قبول تسجيل المستحضر وإنما يسجل المستحضر وفقا للتشريعات النافذة والأسس المعتمدة لدى المؤسسة وأي مستجدا…