المادة 6 من تعليمات طلب الاستشارة العلمية رقم 0 لسنة 2022
يُ قيم طلب الاستشارة من اللجنة المختصة في المؤسسة حسب المخطط والمدة الزمنية الواردة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة