المادة 6 من تعليمات طلب الاستشارة العلمية رقم 0 لسنة 2022

يُ قيم طلب الاستشارة من اللجنة المختصة في المؤسسة حسب المخطط والمدة الزمنية الواردة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة