المادة 5 من تعليمات طلب الاستشارة العلمية رقم 0 لسنة 2022

يقدم طلب الاستشارة العلمية والاستفسار العلمي حسب الدليل الوارد في الملحق رقم (1) وقائمة المحتويات الواردة في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك