المادة 8 من تعليمات طلب الاستشارة العلمية رقم 0 لسنة 2022
إن الحصول على الاستشارة العلمية من اللجنة المختصة في المؤسسة لا يعني قبول تسجيل المستحضر وإنما يسجل المستحضر وفقا للتشريعات النافذة والأسس المعتمدة لدى المؤسسة وأي مستجدات علمية على أن يقدم الملف أصوليا حسب الأسس المعتمدة والمعمول بهاخلال مدة (١٨) شهرا كحد أقصى من الاستشارة العلمية.
ملاحق
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026