المادة 1 من تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم 2 لسنة 2021

تسمى هذه التعليمات "تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم (2) لعام (2021)، وتحل محل تعليمات عقد( الدورات /البرامج) التدريبية للجهات الخارجية رقم (1) لسنة 2016، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك