التعليمات
تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم 2 لسنة 2021
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات "تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم (2) لعام (2021)، وتحل محل تعليمات عقد( الدورات /البرامج) التدريبية للجهات الخارجية رقم (1) لسنة 2016…
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 2-1المؤسسة : مؤسسة المواصفات والمقاييس. 2-2 المدير الع…
- المادة 3الباب الثاني المجال تطبق هذه التعليمات على البرامج التدريبية المنعقدة للجهات الخارجية من داخل الأردن أو خارجه، والمنفذة داخل المؤسسة أو خارجها أو عن بعد.
- المادة 4الباب الثالث لجنة تقييم واعتماد البرامج التدريبية والمدربين 4-1 يشكل المدير العام لجنة في المؤسسة تسمى لجنة تقييم واعتماد البرامج التدريبية والمدربين، وتكون مسؤولة عما يل…
- المادة 5الباب الرابع المدرّ بون
- المادة 55-1 يتم تقييم واعتماد المدرب لتقديم البرنامج التدريبي وفقا للمعايير التالية، على أن يحصل على علامة 50% كحد أدنى: النتيجة الرقمالمعيارالوزن القصوى دكتوراة%20 ماجستير أو دب…
- المادة 6الباب الخامصسفحة 3 من 6 الشهادات يتم منح المتدرب شهادات التدريب وفقاً لما يلي: 6-1 شهادة اجتياز البرنامج التدريبي: يتم منح المتدربين شهادة اجتياز في حال النجاح بامتحان ال…
- المادة 7الباب السادس التكاليف والأجور أجور البرامج التدريبية 7-1 يتم احتساب تكلفة التدريب على أن تتضمن التكاليف التالية: إعداد الحقيبة التدريبية والمادة التدريبية. المواصفات القي…
- المادة 8أجور المدربين والدعم اللوجستي 8-1 تكون أجور المُدرب من داخل المؤسسة بحد أقصى (12) دينارا لكل ساعة تدريب وجاهيا للبرنامج التدريبي الواحد. 8-2 تكون أجور المُدرب من داخل الم…
- المادة 9الباب السابع أحكام عامة 9-1 يكون الحد الأدنى لعدد أيام التدريب الوجاهي يومين، وبما لا يقل عن (10) ساعات تدريبية. 9-2 في حال تعذر التحاق أحد المرشحين في البرنامج التدريبي،…
- المادة 10تُلغى تعليمات عقد( الدورات /البرامج) التدريبية للجهات الخارجية رقم (1) لسنة 2016.