التعليمات

تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم 2 لسنة 2021

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات "تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم (2) لعام (2021)، وتحل محل تعليمات عقد( الدورات /البرامج) التدريبية للجهات الخارجية رقم (1) لسنة 2016…
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 2-1المؤسسة : مؤسسة المواصفات والمقاييس. 2-2 المدير الع…
  3. المادة 3الباب الثاني المجال تطبق هذه التعليمات على البرامج التدريبية المنعقدة للجهات الخارجية من داخل الأردن أو خارجه، والمنفذة داخل المؤسسة أو خارجها أو عن بعد.
  4. المادة 4الباب الثالث لجنة تقييم واعتماد البرامج التدريبية والمدربين 4-1 يشكل المدير العام لجنة في المؤسسة تسمى لجنة تقييم واعتماد البرامج التدريبية والمدربين، وتكون مسؤولة عما يل…
  5. المادة 5الباب الرابع المدرّ بون
  6. المادة 55-1 يتم تقييم واعتماد المدرب لتقديم البرنامج التدريبي وفقا للمعايير التالية، على أن يحصل على علامة 50% كحد أدنى: النتيجة الرقمالمعيارالوزن القصوى دكتوراة%20 ماجستير أو دب…
  7. المادة 6الباب الخامصسفحة 3 من 6 الشهادات يتم منح المتدرب شهادات التدريب وفقاً لما يلي: 6-1 شهادة اجتياز البرنامج التدريبي: يتم منح المتدربين شهادة اجتياز في حال النجاح بامتحان ال…
  8. المادة 7الباب السادس التكاليف والأجور أجور البرامج التدريبية 7-1 يتم احتساب تكلفة التدريب على أن تتضمن التكاليف التالية: إعداد الحقيبة التدريبية والمادة التدريبية. المواصفات القي…
  9. المادة 8أجور المدربين والدعم اللوجستي 8-1 تكون أجور المُدرب من داخل المؤسسة بحد أقصى (12) دينارا لكل ساعة تدريب وجاهيا للبرنامج التدريبي الواحد. 8-2 تكون أجور المُدرب من داخل الم…
  10. المادة 9الباب السابع أحكام عامة 9-1 يكون الحد الأدنى لعدد أيام التدريب الوجاهي يومين، وبما لا يقل عن (10) ساعات تدريبية. 9-2 في حال تعذر التحاق أحد المرشحين في البرنامج التدريبي،…
  11. المادة 10تُلغى تعليمات عقد( الدورات /البرامج) التدريبية للجهات الخارجية رقم (1) لسنة 2016.