المادة 4 من تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم 2 لسنة 2021
الباب الثالث
لجنة تقييم واعتماد البرامج التدريبية والمدربين
4-1 يشكل المدير العام لجنة في المؤسسة تسمى لجنة تقييم واعتماد البرامج التدريبية والمدربين، وتكون مسؤولة عما يلي:
4-1-1 تقييم الأطر العامة للبرامج التدريبية والحقائب التدريبية التي يعدها المدربون واعتمادها، ويحق للجنة الاستعانة بأي شخص من ذوي الخبرة في مجال البرنامج التدريبي لغايات تقديم الاستشارة في المواضيع المطروحة في البرنامج.صفحة 2 من 6
4-1-2 تقييم طلبات المدربين وفقا للمعايير المحددة، والتنسيب باعتمادهم.
4-1-3 النظر في أي تجاوزات قد تطرأ أثناء البرنامج التدريبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026