المادة 7 من تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم 2 لسنة 2021
الباب السادس
التكاليف والأجور
أجور البرامج التدريبية
7-1 يتم احتساب تكلفة التدريب على أن تتضمن التكاليف التالية:
إعداد الحقيبة التدريبية والمادة التدريبية.
المواصفات القياسية عند الحاجة.
استخدام القاعات التدريبية والمرافق والأجهزة والمعدات والتنقلات.
إدارة عملية التدريب.
أجور المدربين كما هو مذكور في المادة (8) من هذه التعليمات.
أجور استئجار القاعات للبرامج التي تعقد خارج المؤسسة.
تكاليف الضيافة.
تكاليف إصدار الشهادات.
تكاليف الموظفين الذين يقومون بالدعم اللوجستي كما هو مذكور في المادة (8) من هذه التعليمات.
للمتدربين من خارج الأردن: الاستقبال والوداع في المطار والتنقلات.
أية تكاليف أخرى تتطلبها طبيعة البرنامج التدريبي.
7-2 يتم احتساب الأجور للمشارك الواحد كما يلي: أجور المشارك (بالدينار)= (تكلفة التدريب × 1.3) / عدد المشاركين.
7-3 في حال انعقاد البرامج التدريبية خارج الأردن، تتحمل الجهة تكاليف إقامة وسفر المدرب وتنقلاته.
7-4 يتم زيادة عشرين دينارا لكل مشارك عن كل يوم تدريبي في حال تم تمديد البرنامج التدريبي.
7-5 تلتزم الجهة بدفع أجور المشاركة في البرنامج التدريبي خلال أسبوعين من تاريخ إعلامهم بموعد البرنامج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026