المادة 8 من تعليمات عقد البرامج التدريبية للجهات الخارجية رقم 2 لسنة 2021
أجور المدربين والدعم اللوجستي
8-1 تكون أجور المُدرب من داخل المؤسسة بحد أقصى (12) دينارا لكل ساعة تدريب وجاهيا للبرنامج التدريبي الواحد.
8-2 تكون أجور المُدرب من داخل المؤسسة بحد أقصى (10) دنانير لكل ساعة تدريب عن بعد للبرنامج التدريبي الواحد.
8-3 تكون أجور المُدرب من خارج المؤسسة وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع المؤسسة والمحدد في اتفاقية التدريب.
8-4 يتم منح أي موظف يقوم بتقديم المساندة والدعم اللوجستي للبرامج التدريبية الأجور التالية:
مدة التدريب بالأيامقيمة الأجور (بالدينار)
يومان25
(3-5) أيام30
أكثر من (5) أيام35
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026