المادة 1 من تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية رقم 0 لسنة 2025

تسمى هذه التعليمات (تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية .لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ إقرارها من مجلس حماية البيانات الشخصية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة