المادة 1 من تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية رقم 0 لسنة 2025
تسمى هذه التعليمات (تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية .لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ إقرارها من مجلس حماية البيانات الشخصية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026