التعليمات

تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية رقم 0 لسنة 2025

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية .لسنة 2025) ويعمل بها من تاريخ إقرارها من مجلس حماية البيانات الشخصية
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون حماية البيانات الشخصية. المجلس: مجلس…
  3. المادة 3أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبي…
  4. المادة 4أ- يُ عيّن الرئيس أمين سر للمجلس يتولى المهام والمسؤوليات التالية: 1- تجهيز كافة الأوراق والوثائق اللازمة لاجتماعات المجلس وتزويد كل عضو بنسخ منها قبل يومين على الأقل من …
  5. المادة 5أ- إذا تبين لأي عضو من أعضاء المجلس أن صفته الوظيفية أو الشخصية تتعارض أو قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على استقلاليته وحياديته في اتخاذ القرارات المتعلقة بأي موضوع يُن…
  6. المادة 6يكون الرئيس الممثل للمجلس أمام أي جهة أخرى ويمكنه تفويض تلك المهمة لأي عضو من أعضاء المجلس على أن يكون التفويض خطيا ومحددا على أن يعلم الرئيس بأي تمثيل.
  7. المادة 7تكون وثائق المجلس ومحاضر اجتماعاته ومداولاته سرية ولا يجوز إفشاؤها حتى بعد انتهاء العضوية وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
  8. المادة 8للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المناطة به تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه على أن يتضمن قرار تشكيلها المهام الموكلة لكل منها والمدة الزمنية لعملها.