المادة 8 من تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية رقم 0 لسنة 2025
للمجلس في سياق قيامه بالمهام والواجبات المناطة به تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه على أن يتضمن قرار تشكيلها المهام الموكلة لكل منها والمدة الزمنية لعملها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026