المادة 10 من تعليمات فحص الأدوية رقم 0 لسنة 2025
إعادة الفحص:
أ- لصاحب العلاقة تقديم طلب إعادة الفحص للشؤون المخبريه في مديرية الدواء خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور نتيجة الفحص على أن يرفق بطلبه الوثائق والمبررات العلميه لذلك.
ب- يتم النظر في الطلب من قبل لجنة الشؤون المخبرية لاتخاذ القرار المناسب حسب الآلية التي تقرها اللجنة لذلك.
ج- يتم تحويل معاملات العينات المطلوب إعادة تحليلها إلكترونياً من قبل الشؤون المخبرية إلى المختبر حسب النموذج المعد لذلك مرفقاً معه كتاب إعادة التحليل الصادر عن مديرية الدواء إلى مديرية المختبرات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026