المادة 10 من تعليمات فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 0 لسنة 2025

لغايات تطبيق هذه التعليمات يراعى ما يلي حيثما انطبق: أ- تعتبر العينة مستلمة بصورة رسمية عند استكمال كافة متطلبات التحليل. ب- تعتبر جميع العينات المستلمة مستهلكه وغير مستردة. ج- يحدد عدد العينات المطلوبة للتحليل بناءً على الشكل الصيدلاني وحسب ما هو مذكور ضمن التعميم الصادر من المختبر ويحق لرئيس المختبر تقليص عدد العينات حسب واقع الحال. د- لرئيس المختبر تحديد الكميات لأي شكل صيدلاني لم يرد ذكره ضمن التعميم الصادر من المختبر وذلك بعد دراسة الملف الفني. ه- لرئيس المختبر طلب عينات إضافية لاستكمال التحليل في أي مرحله قبل إصدار النتيجة. و- في حال نفاذ أي مواد تلزم لتحليل العينات يتم إعلام الوكيل بذلك بشكل رسمي في حينه. ز- العينات المقدمة بعدة تراكيز أو باشكال صيدلانية مختلفة (لنفس التركيبة) ولها نفس طرق التحليل يتم تحليل تركيز واحد أو شكل صيدلاني واحد وتعتمد النتيجة المخبرية لباقي التراكيز أو الأشكال الصيدلانية وذلك للفحص الأولي فقط. ح- تحدد عدد العينات المقدمة اللازمة للفحص الأولي حسب ماورد في طرق التحليل من قبل اللجنة المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك