المادة 11 من تعليمات فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل رقم 0 لسنة 2025
لجنة الشؤون المخبرية:
أ- يتم تشكيل لجنة الشؤون المخبرية بقرار من المدير العام وتضم في عضويتها كل من:
1- مدير مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية / رئيساً.
2- رئيس قسم الشؤون الفنية / مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية / نائباً للرئيس.
3- رئيس قسم التدقيق والمتابعة / مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية.
4- رئيس قسم التفتيش / مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية.
5- رئيس قسم المختبر / مديرية المختبرات.
6- رئيس قسم استيراد المستلزمات الطبية / مديرية الأجهزة و المستلزمات الطبية
7- رئيس شعبة تحليل المستلزمات الطبية / مديرية المختبرات.
8- رئيس شعبة تحليل الفحص الأولي / مديرية المختبرات.
9- رئيس شعبة الشؤون المخبرية / مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية.
10- عضو من قسم تسجيل المستلزمات الطبية / مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية.
11- عضو هيئة تدريس مختص بالتحاليل الصيدلانية أو بالصناعة الصيدلانية.
ب- تتولى اللجنة النظر في الأمور المبينة أدناه وترفع توصياتها للمدير العام لاتخاذ الإجراء المناسب في شأنها:
1- التنسيب بمنح المختبرات المعتمدة لدى المؤسسة شهادة الممارسة المخبرية الجيدة (GLP) لأغراض تحليل المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل استنادا لتعليمات اعتماد المختبرات الصادرة لهذه الغاية.
2- التنسيب باتخاذ الإجراءات المناسبة تطبيقاً للمادة (8) من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل.
3- التنسيب باستثناء المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل من الفحص وحسب المادة (7/ب) من نظام فحص المستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل.
4- التنسيب باتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات ومستحضرات التجميل التي تكرر عدم اجتيازها الفحص المخبري.
5- التنسيب باتخاذ الإجراءات المناسبة في التشغيلات غير المطابقة حسب ما ورد في النظام والتعليمات.
6- دراسة الطلبات المقدمة لطلب إعادة الفحص واتخاذ القرار المناسب حسب الآلية التي تقرها اللجنة.
ج- يتضمن كتاب التشكيل تسمية رئيس وأعضاء اللجنة ويحدد فيه المهام ومدة العضوية وكيفية تنظيم اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026