المادة 3 من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
تهدف هذه التعليمات إلى تحديد متطلبات وإجراءات قبول المؤسسة لجهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها ومراقبة أدائها وتحديد التزاماتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026