المادة 4 من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
تسري هذه التعليمات على جهات تقييم المطابقة داخل المملكة وجهات تقييم المطابقة الخارجية التي لها فرع أو ممثل قانوني في المملكة ويستثنى من ذلك الجهات التي ترتبط مع المؤسسة باتفاقيات بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026