المادة 5 من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

تلتزم المؤسسة بما يلي: - أ- ضمان الحيادية والشفافية في إجراءات القبول. ب- ضمان سرية المعلومات التي تم الحصول عليها خلال عملية القبول. ج- إعلام الجهات المتقدمة للقبول أو الجهات المقبولة بأي قرارات أو تعديلات ذات صلة بعملية القبول. د- إبلاغ الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات اعتراف متبادل عن كفاءة الجهات المقبولة في حال نصت الاتفاقية على ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك