المادة 5 من تعليمات قبول جهات تقييم المطابقة والإبلاغ عنها لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
تلتزم المؤسسة بما يلي: -
أ- ضمان الحيادية والشفافية في إجراءات القبول.
ب- ضمان سرية المعلومات التي تم الحصول عليها خلال عملية القبول.
ج- إعلام الجهات المتقدمة للقبول أو الجهات المقبولة بأي قرارات أو تعديلات ذات صلة بعملية القبول.
د- إبلاغ الدول التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات اعتراف متبادل عن كفاءة الجهات المقبولة في حال نصت الاتفاقية على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026