المادة 11 من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
أ-على المجلس وضع سياسة خاصة بالإفصاح والشفافية يحدد من خلالها طبيعة الإفصاحات التي ستقوم بها الشركة وآليات الإفصاح ووسائله والأشخاص المخولين بالإفصاح والمعلومات الجوهرية الخاصة بالشركة.
ب-على المجلس تزويد الدائرة بنسخة من سياسة الإفصاح والشفافية المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه وأية تعديلات تطرأ عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026