المادة 11 من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

أ-على المجلس وضع سياسة خاصة بالإفصاح والشفافية يحدد من خلالها طبيعة الإفصاحات التي ستقوم بها الشركة وآليات الإفصاح ووسائله والأشخاص المخولين بالإفصاح والمعلومات الجوهرية الخاصة بالشركة. ب-على المجلس تزويد الدائرة بنسخة من سياسة الإفصاح والشفافية المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه وأية تعديلات تطرأ عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك