التعليمات
تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الشركات. الدائرة:دائرة مراقبة الشركات. …
- المادة 3أ- تسري أحكام هذه التعليمات على:- 1- الشركات المساهمة العامة . 2- الشركات المساهمة الخاصة المسجلة التي يزيد رأسمالها المكتتب به على خمسمائة ألف (000,500( دينار أردني. ب- …
- المادة 4أ-1- على المجلس في الشركات المملوكة لأكثر من شخص أن يضم عضواً مستقلاً واحداً إذا كان عدد اعضاء المجلس لا يتجاوز (7) أعضاء، وان يضم (3) أعضاء مستقلين اذا كان عدد الأعضاء ي…
- المادة 5إضافة إلى واجبات المجلس المنصوص عليها في القانون ونظام الشركة الأساسي يجب على المجلس القيام بما يلي:- أ- إعداد أنظمة داخلية خاصة بالشركة تنظم الأمور المالية والمحاسبية وا…
- المادة 6أ-على المجلس تشكيل لجان دائمة من بين أعضائه او غيرهم إحداها للتدقيق وأخرى للمكافآت والترشيحات. ب- تتألف كل لجنة من اللجان الدائمة من ثلاثة أعضاء على الأقل ممن تتوافر لديه…
- المادة 7- أ- تتولى لجنة التدقيق المهام والمسؤوليات التالية:- 1- مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة ومراجعتها مع المدير المالي بشكل دوري وتقييم كفاءة الإدارة المالية. 2- …
- المادة 8تتولى لجنة المكافآت والترشيحات المهام و المسؤوليات التالية:- أ- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر و إعلام الدائرة في حال انتفاء صفة الاستقلالية في أي عضو م…
- المادة 9للمجلس تشكيل لجان أخرى للقيام بمهام معينة لفترات محددة على أن تحدد مهامها ومدة عملها و الصلاحيات الممنوحة لها وسائر الشؤون المتعلقة بها في قرار تشكيلها.
- المادة 10أ-على الشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة للتأكد مما يلي:- 1-أن لا يكون مدقق الحسابات مؤسساً أو مساهمًا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الشركة أوعضوًا في المجلس أو أن يكون شريك…
- المادة 11أ-على المجلس وضع سياسة خاصة بالإفصاح والشفافية يحدد من خلالها طبيعة الإفصاحات التي ستقوم بها الشركة وآليات الإفصاح ووسائله والأشخاص المخولين بالإفصاح والمعلومات الجوهرية …
- المادة 12- أ- على المجلس تشجيع كافة مساهمي الشركة وتمكينهم من ممارسة حقوق المشاركة في حضور اجتماعات الهيئة العامة والمناقشة والتصويت على القرارات التي تقع ضمن اختصاصها وفق أحكام ا…
- المادة 13أ- على المجلس تحديد وسائل الاتصال الإلكترونية التي سيعتمدها لغايات دعوة المساهمين لحضور اجتماعات الهيئة العامة وبما لا يخالف أحكام القانون وإعلام المراقب بذلك. ب-على المج…