المادة 9 من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

للمجلس تشكيل لجان أخرى للقيام بمهام معينة لفترات محددة على أن تحدد مهامها ومدة عملها و الصلاحيات الممنوحة لها وسائر الشؤون المتعلقة بها في قرار تشكيلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة