المادة 9 من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
للمجلس تشكيل لجان أخرى للقيام بمهام معينة لفترات محددة على أن تحدد مهامها ومدة عملها و الصلاحيات الممنوحة لها وسائر الشؤون المتعلقة بها في قرار تشكيلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026