المادة 2 من تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الشركات. الدائرة:دائرة مراقبة الشركات. الشركة المساهمة الخاصة المسجلة التي يزيد رأسمالها الشركة:المكتتب به على خمسمائة ألف (500.000) دينار أردني و الشركة المساهمة العامة المسجلة. المجلس:مجلس إدارة الشركة. العضو الذي لا تربطه بالشركة أو بأي من أعضاء مجلس عضو الإدارة أو عاملي الإدارة التنفيذية العليا فيها أو بأي شركة المجلس: تابعة أو بمدقق حسابات الشركة الخارجي أي مصلحة أو المستقل أي علاقة غير تلك المتعلقة بملكيته لأسهم في الشركة. الأقرباء:الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد. الأشخاص ذوو السلطة التنفيذية بمن فيهم المدير العام الإدارة المدير التنفيذي، المدير المالي والمديرون جميعاً ومن التنفيذية: في حكمهم أو الأشخاص الذين يمتلكون سلطات العليا تنفيذية في الشركة ووفق ما يحدده المجلس. كل من تربطهم بالشركة علاقة مباشرة أو غير مباشرة تتيح لهم التأثير على قرارات الشركة وهم بشكل رئيسي:- 1- أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا للشركة. 2- أعضاء المجلس أو هيئة المديرين و الإدارة التنفيذية العليا للشركات التابعة للشركة. 3- أي شخص يمتلك ما نسبته ( 5% ) أو أكثر من أسهم الشركة المكتتب بها أو إحدى شركاتها التابعة. الأطراف : ذوو العلاقة4- أقرباء الأطراف المذكورين في البنود من (1) الى (3). 5- الشركات التابعة للشركة. 6- صناديق الادخار للعاملين في الشركة. 7-المشاريع و المنشآت المشتركة للشركة مع أي جهة أخرى. 8- الشركات المسيطر عليها من قبل أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا و أقربائهم. تعاملات الأطرافالتعاملات أو الصفقات أو الارتباطات التي تقوم الشركة : ذويبإبرامها مع أي من الأطراف ذوي العلاقة. العلاقة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة